صدور الأمر المتعلق بالترفيع في جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بالترفيع في الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أثناء مدة الدفع على أساس تطور مستوى الأجور. وسيتم الترفيع في قيمة الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية استنادا إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

وسيتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة تعديل جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع العلم أن الترفيع في الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية سيكون بأثر رجعي ابتداء من أول ماي 2018.

وكان المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الإجتماعية كمال المدوري، كشف مؤخرا في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه سيتم الترفيع لأول مرة في جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بناء على تطور مستوى الأجور. وأوضح أنه منذ صدور قانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية "لم يقع مراجعة جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بالتوازي مع الترفيع في قيمة الأجر الأدنى"

Sat Lights

شارك في نشرتنا الاخبارية واحصل على صور حصرية & ورسالتين اخباريتين كل شهر