تفاصيل ابرام اتفاقية بين تونس والصين حول بعث مراكز ثقافية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الاربعاء 13 فيفري 2019 على قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار قانوني مشترك لبعث مراكز ثقافية يسمح للجمهورية التونسية ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين ويسمح لجمهورية الصين الشعبية ببعث مركز ثقافي صيني بتونس.

وفي ما يلي نصّ الاتفاقية:

اتفاقية بعث مراكز ثقافية

بين حكومة جمهورية الصين الشعبية

وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، المشار اليهما فى ما لي  بـ “الصرفين،

رغبة منهما في دفع علاقات الصداقة بين البلدين وتوسيع علاقات التعاون الثقافي بين شعبيهما على قاعدة الاحترام والثقة،

واستنادا إلى مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة بجمهورية الصين الشعبية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث بالجمهورية التونسية الممضاة في 7 سبتمبر 2015 فى سيان- الصين،

اتفق الطرفان على ما يلي:

الفصل 1

وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تبعث جمهورية الصين الشعبية مركزا ثقافيا صينيا بتونس، وتبعث الجمهورية التونسية مركزا ثقافيا تونسيا ببكين.

وعلى قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل والاستفادة المشتركة، يسهل كل طرف انشاء وعمل المركز الثقافى التابع للطرف الآخر ببلده.

الفصل 2

يهدف بعث كلا المركزين الثقافيين من كلا الطرفين، إلى الارتقاء بالتفاهم المشترك، وتعزيز التعاون الثقافي بينهما، ودعم علاقات الصداقة وتشجيع التبادل والتعاون بين شعبيهما.

الفصل 3

يكتسي كل مركز ثقافي صبغة مؤسسة ثقافية رسمية تمثل البلد المؤسس.

ويلتزم كل مركز ثقافي بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فى البلد المضيف.

ولتنظيم الأنشطة المحددة بالفصل الخامس من هذه الاتفاقية، يمكن للمراكز الثقافية  أن تنشئ اتصالات مباشرة مع السلطات الرسمية، السلطات المحلية، السلطة القانونية والافراد في البلد المضيف.

الفصل 4

تخضع الأنشطة المحددة في الفصل الخامس من هذه الاتفاقية، والتي يرغب ان تقوم بها كل مركز ثقافي خارج مقره، سواء كانت انشطة مستقلة أو بالتنسيق بين المركز وجهات أخرى، الى القوانين والتراتيب المعمول بها في البلد المضيف، كما يجب اعلام الجهات المعنية في البلد المضيف مسبقا بهذه الأنشطة، وأن يتم تنفيذها وفقا للترتيبات التي تم اعتمادها في الغرض.

اتفق الطرفان على إعطاء حق الدخول للعموم إلى المراكز الثقافية ومواكبة الانشطة التي يقوم بها والمحددة في الفصل الخامس، سواء كانت داخل و خارج مقره وذلك دون أية عوائق وموانع، ويضمن كل طرف للمركز الثقافي المقيم ببلده استعمال الوسائل اللازمة لأداء وظيفته، وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فى البلد المضيف.

الفصل 5

طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف، تكون وظيفة المراكز

الثقافية كما يلي:

تنظيم أنشطة تقافية مختلفة، تتناسب مع أهداف المركز: بما في ذلك المعارض، العروض الفنية، الندوات، المحاضرات، عروض الأفلام منتجات سمعية بصرية أخرى. وتخضع المعارض المتكونة من المنشورات المستوردة وعروض الأفلام إلى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف المتعلقة بتنظيم المعارض وتوريد المنشورات وتوزيع المنشورات الموردة.

تعزيز لغة وثقافة كلا البلدين من خلال أنشطة تعليمية مختلفة بمقر كل مركز.

إنشاء مكتبات، فضاءات للمطالعة، فضاءات للعرض والمولتيميديا داخل مقرات المراكز، وتزويد الجماهير في البلد المضيف بخدمات المعلومات، بما في ذلك الكتب، المنشورات الدورية ومنشورات أخرى ومحامل سمعية بصرية حول ثقافة البلد المرسل.

نشر المعلومات الخاصة بأنشطة المراكز الثقافية، وتقديم معطيات الى عموم الجماهير بالبلد المضيف حول تاريخ البلد المرسل وتطوره الحديث، من ذلك ثقافته، فنونه، حياته التربوية والاجتماعية.

تنظيم انشطة أخرى تتلائم مع غاية هذه الاتفاقية.

الفصل 6

طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فى البلد المضيف، لا يمكن للمراكز الثقافية أن تتخذ أنشطة ذات غايات ربحية. لكن يحق للمراكز الثقافية أن تحدد معاليم مالية مقابل مواد غير ربحية لتغطية تكاليفها، والمذكورة في ما يلي:

العروض الفنية، المعارض وانشطة ثقافية أخرى. وتخضع المعارض الى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل فى البلد المضيف المتعلقة بتوريد المنشورات وتوزيعها.

الانشطة التعليمية المتعلقة باللغة والثقافة.

الفهارس، الملصقات، الحفلات والمسرحيات ومواد أخرى ذات علاقة بالأنشطة التي تنظمها المراكز الثقافية.

القهوة أو الأكلات المقدمة فى إطار التعريف بالحياة التقليدية للبلد المرسل.

الفصل 7

 

يختار الطرف المرسل بطريقة مستقلة الموقع الذي سينشئ فيه المركز الثقافى. وعلى البلد المضيف، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لديه، أن يساعد البلد المرسل لاكتراء او شراء مقر المركز الثقافى فى حدود الإمكانيات المتاحة.

وعلى الطرف المرسل، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف، والمتعلقة بالتخطيط العمراني والبناءات، ان يكون مسؤولا على بناء مركزه الثقافي وتجديده وتزويقه، وذلك بعد الحصول على تراخيص البناء والتجديد والتزويق. ويتم تحديد الطرف المتعاقد للبناء من قبل الطرف المرسل.

الفصل 8

طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فى بلد الطرف المضيف، وطبقا لمبدأ، المعاملة بالمثل، تعفى المراكز الثقافية من المعاليم والأداءات المستوجبة على المواد الآتي ذكرها الموفرة لفائدة المراكز الثقافية وغير الموجهة للبيع او لغايات ربحيه في بلد الطرف المضيف:

التجهيزات الثقافية اللازمة للمراكز الثقافية، مثل الاثاث، ولوازم المكاتب (لا يتم اعتبار السيارات والعربات).

كميات معقولة من المواد باعتبار البومات صور، ملصقات، اعلانات، كتب، اقراص مضغوطة، تسجيلات، مواد تعليمية ومواد اخرى سمعية بصرية ضرورية لتنظيم أنشطة ثقافية من قبل المراكز الثقافية.

أفلام سيتم عرضها داخل مقرات المراكز الثقافية.

ولا يمكن للمواد المذكورة أعلاه، ان تعار، تأجر، ترهن، تحول، او ستعمل لأي غاية أخرى ما عدا بعد الحصول على موافقة من قبل بلد الطرف المضيف .

الفصل 9

يحق للمراكز الثقافية أن تمضي على وثائق رسمية لغاية سير أنشطتها داخل بلد الطرف المضيف.

يحق للمراكز الثقافية أن تفتح حسابات بنكية طبقا للقوانين الجاري بها العمل فى البلد المضيف.

الفصل 10

تخضع التراتيب الجبائية المتعلقة بالمراكز الثقافية والموظفين العاملين بها الى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في بلد الطرف المضيف والى الاتفاقية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية حول تجنب الازدواج الضريبى والحماية من التهرب الضريبي الممضاة في تونس في 16 أفريل 2002.

ويلتزم الطرفان بكل تحوير أو إضافة لاحقة في الاتفاقية المذكورة في الجزء الاول من هذا الفصل.

الفصل 11

يكون موظفو المركز الثقافى والمفوضون من قبل البلد المرسل، حاملين لجنسية الطرف المرسل، وحاملين لجوازات سفر خاصة ولا يتمتعون بامتيازات وحصانة دبلوماسية لبلد الطرف المضيف.

يعلم كل طرف الطرف الأخر بخصوص تعيين وإنهاء تعيين الموظفين التابعين لكلا المركزين الثقافيين، ويقوم كل بالاجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها فى بلد الطرف المضيف الخاصة بذلك وفي الوقت المحدد.

الفصل 12

بإستثناء اتفاق بين كلا الطرفين، يخضع الموظفون بالمراكز الثقافية والمعينون من قبل بلد الطرف المرسل والحاملين لجوازات سفر خاصة الى قوانين العمل والتغطية الاجتماعية الخاصة بالبلد المرسل، أما بقية الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل المراكز الثقافية، فإنهم يخضعون الى قوانين العمل والتغطية الاجتماعية الخاصة ببد الطرف المضيف.

الفصل 13

يوفر الطرفان المساعدة لموظفي المراكز الثقافية المعينين من قبل بلد الطرف المرسل والحاملين لجوازات سفر خاصة ولأزواجهم ولأبناء هم دون سن 18 سنة، في اجراءات الدخول الى بلد الطرف المضيف وإقامتهم به.

الفصل 14

كل تعديل في هذه الاتفاقية يتم باتفاق مشترك بين الطرفين، ويدخل هدا التعديل حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس عشر.

يتم حل كل خلاف ناجم عن تنفيد هذه الاتفاقية بطرق ودية بين الطرفين.

الفصل 15

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه احد الطرفين الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية.

تبقى هذه الاتفاقية نافذة وصالحة لمدة خمسة سنوات يتم تمديدها آليا لخمس سنوات أخرى ما لم يتقدم أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية بطلب كتابي في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من نفاد صلاحيتها.

وقعت هذه الاتفاقية ببكين بتاريخ 13/05/2017 في نسختين أصليتين باللغات الصينية والعربية والانقليزية لكل منهما نفس الحجية. وفي حالة حدوت أي اختلاف في تفسير بنودها يتم اعتماد النص الانقليزي

Sat Lights

شارك في نشرتنا الاخبارية واحصل على صور حصرية & ورسالتين اخباريتين كل شهر