تجريم الإتجار بالأشخاص في القانون التونسي

يعد الإتجار بالأشخاص مظهرا خطيرا من مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان  وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية و رغم إلغاء العبودية في شكلها التقليدي المؤسس على ملكية الذات البشرية فإن ذلك لم يمنع من ظهور ممارسات شبيهة بالرق تقوم على إجبار شخص على تقديم جسده أو عمله للغير على غرار العمل القسري أو السخرة أو الدعارة  ونظرا للتفاوت الإقتصادي بين الدول والتسارع نحو تحقيق الأرباح المالية اتخذت هذه الجريمة أشكالا مستحدثة تقوم على إستغلال الذات البشرية إستغلالا فاحشا للإنتفاع بجسدها أو بجهدها في ظروف مهينة و قاسية للغاية و للإشارة فإن جريمة الإتجار بالأشخاص وفقا للتقارير الدولية و منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات فإن هاته الجريمة تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح والمخدرات حاليا ذلك أن هذه الجريمة ليست كغيرها من الجرائم فهي جريمة مهيكلة و منظمة و معقدة ترتكب من قبل جماعات إجرامية  دولية عبر وطنية منظمة وعابرة للحدود خلفت آلاف الضحايا في صفوف الأطفال المجندين و النساء اللاتي يقع إستقطابهن للعمل في الدعارة أو المقاطع أو المزارع أو الخدمة المنزلية دون إعتبارا منهم و مراعاة لحقوقهم الإنسانية  ذلك ما جعل العديد من الدول تتجه الى ابرام  إتفاقيات و معاهدات دولية و اقليمية تتناول هاته الجريمة التي أسالت الكثير من الحبر و أثارت الكثير من الجدل حولها خاصة إذا ما تطرقنا إلى معالجتها إما كجريمة مستقلة أو من خلال جرائم أخرى مستقلة عن بعضها البعض كجرائم الخطف و الحجز بدون وجه حق حيث أن هذا الجدل هو جدل دولي إقليمي وطني و يلاحظ أن تونس قد عاضدت المجهودات الدولية لمكافحة هاته الجريمة هي الأخرى من خلال تجريمها للإتجار بالأشخاص في القانون الوطني ذلك ما يطرح الإشكالية القانونية التالية : هل يمكن النظام القانوني للتجريم من إحتواء مختلف أشكال الإعتداءات التي تتعلق بالإتجار بالأشخاص ؟

للإجابة على هذه الإشكالية يتأكد أن القانون التونسي يزخر بعدة أسس يمكن أن يرتكز عليها الباحث ليستنتج أن الأشخاص يتمتعون بحماية و أن هذه الحماية كان لها تأثير على وضع قواعد قانونية لمكافحة جريمة الإتجار بالألشخاص و يتجه تناول أسس التجريم (العنصر الأول ) لنخلص بعد ذلك إلى الحديث عن عناصر التجريم (العنصر الثاني ) عملا بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .

الجزء الأول : الأساس القانوني للتجريم

 يعد مرد أساس  تجريم الإتجار بالأشخاص في تونس دوليا(المبحث الثاني )    ليصبح فيما بعد وطنيا (المبحث الأول  ) .

المبحث الأول :  على المستوى الوطني

يجد تجريم الإتجار بالبشر أساسه وطنيا في الدستور حيث كرس الدستو ر التونسي الذي يعد أعلى هرم في سلم القوانين   الحق في الحياة والحق في كرامة الذات البشرية والحق في العمل في ظروف لائقة كما تضمن القانون التونسي نصوصا متفرقة منعت و جرمت ما يشابه الإتجار بالأشخاص مثال ذلك منع عقود العمل التي تخرق النظام العام على غرار عقد الشغل مدى الحياة و منع الإجارة على خدمة الآدمي الأبدية و تكريس عدة قواعد في قانون الشغل لضمان الأجر العادل إضافة إلى ذلك فقد جرمت المجلة الجزائية في الفصل 231 منها المراودة كذلك قانون منع الاستعباد منذ 1861 الى جانب القانون المتعلق ببيع الأعضاء قانون منع أشكال التمييز ضد المرأة و قانون منع جميع أنواع التمييز العنصري إلا أن المشرع التونسي قد إرتآى عدم كفاية الإطار القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص فجاء بالقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 و هو قانون لمنع الإتجار بالأشخاص و مكافحتة الذي عرف جريمة الإتجار بالأشخاص في الفصل الثاني منه بكونها "إستقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بإستعمال السلاح أو القوة أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف و ذلك بقصد الإستغلال أيا كانت صوره من طرف مرتكب تلك الأفعال أو وضعه على ذمة الغير لإستغلاله و يشمل الإستغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى  " .

و تم بمقتضى هذا القانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سعيا من المشرع و تأكيدا منه على ضرورة التصدي من يد من حديد لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمعات حيث تمت تسمية أعضاء هذه الهيئة بمقتضى الأمر الحكومي عدد  219 بتاريخ 09 فيفري 2017 حيث تتولى هذه الهيئة القيام بالعديد من المهام كضمان تطبيق و إحترام القانون وحماية ضحايا الإتجار و التنسيق بين الجهات الفاعلة و العمل على التوعية بظاهرة الإتجار في تونس و خطورتها و قد قامت الهيئة بوضع استراتيجية وطنية تهدف الى منع الإتجار بالأشخاص و مكافحته كما يجد تجريم هذه الظاهرة الخطيرة أساسه القانوني كذلك على المستوى الدولي الذي سنأتي عليه في المبحث الثاني من هذا العنصر.

المبحث الثاني :على المستوى الدولي

دوليا صادقت تونس على العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان والحماية القانونية ضد الإتجار بالأشخاص من بينها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 و إتفاقية منظمة العدل الدولية رقم 182 لسنة1999  بشأن حظر أخطر أنواع أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها وقد صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد1  لسنة2000 المؤرخ في 24جانفي 2000 إلى جانب بروتوكول منع و معاقبة الإتجار  بالأشخاص وخاصة النساء و الأطفال بموجب القانون عدد 63 لسنة2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002

كما صادقت بلادنا على إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بموجب قانون 68 لسنة 1985 المؤرخ في12 جويلية 1985 و قد سحبت تونس جميع التحفظات  على الإتفاقية المذكورة  بموجب الأمر عدد 4260 لسنة2011 المؤرخ في28 نوفمبر 2011 إلى جانب مصادقتها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2011 إلى جانب مصادقتها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بموجب القانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ في06أوت 1982 كما لم تنسى الدولة التونسية حقوق الطفل الذي يعد أبرز و أكثر ضحية لجرائم الإتجار بالأشخاص فصادقت بدورها عاى إتفاقية حقوق الطفل  بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في29نوفمبر 1991  و البروتوكوليين الإختياريين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل لسنة2000 فهذه الفسيفساء من الأحكام الدولية و غيرها التي صادقت عليها تونس و التي عززت من حقوق الإنسان تعد أساسا قانونيا لتجريم الإتجار بالأشخاص في القانون التونسي بإعتبار تونس قد صادقت عليها لذلك يتجه التطرق في الجزء الثاني من التحليل إلى عناصر التجريم .

الجزء الثاني: عناصر التجريم

تستوجب جريمة الإتجار بالأشخاص لقيامها ضرورة وجود الركن المادي (المبحث الأول)والركن المعنوي( المبحث الثاني)

المبحث الأول : الركن المادي لجريمة الإتجار بالأشخاص

إن الإتجار بالأشخاص جريمة تحدث بأفعال متعددة حيث يكفي إرتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها ولقد تعرض بروتوكول منع وقمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة صلب المادة الثالثة في فقرته "أ" إلى حصر الأفعال الإجرامية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة التي من خلالها تم صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الإتجار  بالأشخاص إلا أننا نجد بعض الإختلافات على مستوى التشريعات حيث تنص المادة 3من البروتوكول على الأفعال التالية : التجنيد ، النقل، التنقيل ، والإيواء والإستقبال التي يعتبرها ركنا ماديا لجريمة الإتجار بالأشخاص ويقصد بالتجنيد تطويع الأشخاص داخل الحدود الوطنية أو خارجها سواء تم ذلك عن طريق إستخدام وسائل قسرية أو غير قسرية بقصد الإتجار بهم و في نفس السياق يشير أحد تقارير اليونيسيف لعام 2000 أن هناك على الأقل 200 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة يشاركون في نزاعات مسلحة في مختلف مناطق العالم حيث يقع تجنيدهم قسرا أو عبر حملات الدمغجة و غسل الدماغ و يعد تجنيد الأطفال و إستغلالهم أخطر أنواع الإتجار بالأشخاص لما ينطوي عليه من إنتهاك لحقوق الطفل كالحق في التعليم والصحة و الحياة بكرامة كذلك جرم البروتوكول أفعال النقل و التنقيل و يشمل التنقيل أكثر من صورة إجرامية كالتنقيل مع البيع أو التنقيل مع الشراء و هو بذلك يختلف عن البيع و الثراء كأنشطة إجرامية مستقلة نفس المصطلح الذي استعمله المشرع التونسي و البلجيكي و يمكن التمييز بين النقل ترانسبور و التنقيل ترانسفار فالأول يعني تحويل الأشخاص من مكان إلى آخر والثاني يعني إنتقال و تحويل الملكية من شخص إلى شخص آخر أما الإيواء فهو توفير الإقامة لضحايا الإتجار في بلد المقصد و تزويدهم بالطعام والشراب مثلا و لقد جرمت جل التشريعات الجنائية المقارنة فعل الإيواء منها القانون البلجيكي و القانون الفرنسي و القانون الجزائري و المصري و القانون  التونسي إذا ما كان يهدف إلى الإتجار بالأشخاص وللإشارة فإن المشرع التونسي إنتهج نهج بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 لكن المشرع التونسي أورد إلى جانب أفعال التجنيد و النقل و التنقيل و الايواء و الاستقبال فعل الإستقطاب و هو العملية التي تمكن من جذب الأشخاص و يعرف كذلك بكونه عملية البحث عن الموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة في سوق العمل و بالرجوع إلى مفهوم جريمة الإتجار بالأشخاص فإن استقطاب الأشخاص يعني إستدراجهم كإيهامهم بمستقبل أفضل و التمتع  بعيش رفيه أو إيهامهم  بالحصول على عمل و جلبهم بغاية إستغلالهم و تطويعهم و إستخدامهم كسلع قابلة للتداول لجني الأرباح حيث تكون الضحية خاضعة للجاني تنفذه أوامره نتيجة للسيطرة عليها و لم يقتصر المشرع التونسي على ذلك بل قام بتجريم الأفعال التي لها صلة بالإتجار بالأشخاص و منها إعداد محل لإجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالإتجار أو إيوئهم أو إخفائهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الإستفادة بمحصول أفعالهم توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو  تجهيزات  مؤونة أو خدمات لفائدتها أو وفاق لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الإتجار بالأشخاص و كذلك إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت و لو بدون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص  إضافة إلى تجريم وضع كفاءات أو خبرات على ذمتها و كذلك إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة و صنع و إفتعال و ثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غيرذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 و 199 م ج كما جرم الفصل  12 من القانون  الأساسي لسنة 2016 كل من تعمد استعمال شبكات الاتصال و التواصل الاجتماعي لغرض إرتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص و بالتالي فإن المشرع التونسي قد وسع في قائمة الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة و ذلك بهدف الردع و مكافحة هذا النوع من الجرائم كما لا تخلو هاته الجريمة من ركن معنوي أساسي لقيامها (المبحث الثاني).

المبحث الثاني : الركن المعنوي لجريمة الإتجار بالأشخاص.

تستوجب جريمة الإتجار بالأشخاص قيام الركن المعنوي بنوعيه ليتسنى لنا الحديث عليها و هما القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص و بالتالي فإننا إزاء جريمة قصدية ففي خصوص القصد الجنائي العام فيعرفه الفقهاء بكونه ارادة إرتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر المكونة لها و هذا القصد إذا هو العلم بكافة عناصر الجريمة مع إتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية و انطلاقا من هذه الجريمة فإننه لابد من أن تكون إرادة الجاني متجهة الى القيام بالجريمة قصد تحقيق الأرباح و الإضرار بالضحية حيث يرى فقه القضاء أن هذه الجريمة تفترض أن يكون الجاني عالما بأن الفعل الذي يرتكبه هو جريمة و مع ذلك يقدم على ذلك الفعل بحيث تكون نيته متجهة نحو الاضرار بالضحية لكن مايطرح جدلا حقيقيا هو القصد الجنائي الخاص حيث يصعب الكشف عن هذا القصد  خاصة إذا ما وقع إرتكاب الجريمة تحت غطاء قانوني مثال الطبيب الذي يقوم مثلا بسرقة أعضاء المريض أثناء القيام بعملية جراحية بغرض الاتجار بها فيصعب ههنا إثبات الجريمة خاصة أن الطبيب ملتزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة و بالتالي فإنه يصعب إثبات نية القيام بالجريمة من عدمها و بالتالي تتولد مسؤولية مدنية فقط للطبيب و يسهل التفصي من العقاب الجزائي تحت غطاء قانوني تشريعي يحميه ففي هاته الحالة يصعب تحديد الجرائم كما أن هاته الجريمة تتداخل مع عدة أنشطة إنسانية فيسهل بذلك لمرتكبي هاته الجرائم القيام بجرائمهم عند العمل بإسم منظمة مثال الهلال الأحمر التي توفر مساعدات لحماية ضحايا الحروب و غيرها و في هاته الحالة و خاصة زمن الفوضى و الحروب تنتعش مثل هاته الجرائم و يسهل على مرتكبيها القيام بها مثال الدخول مع منظمة إيهاما بالقيام بعمل إنساني لإنقاذ ضحايا الحروب  لكن يقع القيام بدور عكسي للإنقاذ و بالتالي ارتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص  لذلك فإن انتعاش هاته الجرائم في حالة الحروب يجعل من مهمة الكشف عن حقيقة هاته الجرائم مهمة صعبة للغاية فحتى و ان وقع الكشف عن مرتكبيها فسيقع التفصي من العقاب تحت غطاء تشريعي أممي قانوني كذلك هنالك أنواع من عقود الشغل التي تطرح عدة نقاط إستفهام كعقود شركات الخدمات الخدمات مثال جلب عاملات منازل ثم تقوم بكرائهن فهذا نشاط مباح ينتفي فيه ركن التجريم لكنه نوع من أنواع الاتجار بالاشخاص الذي يصعب اثبات الجريمة فيه كذلك عقود تشغيل الأفارقة بالبلاد التونسية الذين يقع جلبهم من أجل العمل بأدنى الأجور المحددة بالنسبة للمواطن التونسي و بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر الذي يمنعه قانون مكافحة التمييز العنصري الا يعد ذلك تمييزا اقتصاديا و اتجارا بالأشخاص؟!و بالتالي فإن مثل هاته العقود يصعب فيها اثبات نية القائم بها الذي يكون تحت حماية قانونية و تشريعية تسهل تفصيه من العقاب كذلك نجد عمليات التبرع بالأعضاء حيث يصعب إثبات نية الشخص في التبرع بأعضائه أو المتاجرة بها كذلك عمليات التبرع بالدم الذي يقع بيعه فيما بعد في المصحات اليس هذا نوع من انواع الاتجار بالاشخاص؟! فالدم يقع بيعه و شراؤه تحت غطاء تشريعي و يكون بالتالي الفعل مباح كما لا يمكن التغافل عن عمليلت استغلال النساء في السوق الإنتخابي أو تجاريا كعارضات أزياء أو التمثيل في الأفلام الإباحية كذلك تستغل المرأة  إقتصاديا بأن تعمل بأجر أقل بكثير من الرجل والأمثلة عديدة حيث يصعب في حقيقة الأمر حصر جرائم الإتجار بالأشخاص نظرا لتداخلها في العديد من الأنشطة  و المجالات التي يقع ممارستها تحت حماية تشريعية قانونية او أممية.

 الاستاذة خولة اليحمدي

Sat Lights

شارك في نشرتنا الاخبارية واحصل على صور حصرية & ورسالتين اخباريتين كل شهر